بصرف النظر عن الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وتحت طائلة العزل ، يمنع على المحاسبين المكلفين بالتحصيل وعلى الأعوان الآخرين المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه ، أن يقتنوا بأنفسهم أو بواسطة الغير أحد الأشياء الموضوعة للبيع بمسعى منهم . يمتد هذا المنع أيضا إلى اقتناء الأشياء الموضوعة للبيع بمبادرة من المدين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه
المادة 64
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
