المادة 64

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

بصرف النظر عن الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وتحت طائلة العزل ، يمنع على المحاسبين المكلفين بالتحصيل وعلى الأعوان الآخرين المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه ، أن يقتنوا بأنفسهم أو بواسطة الغير أحد الأشياء الموضوعة للبيع بمسعى منهم . يمتد هذا المنع أيضا إلى اقتناء الأشياء الموضوعة للبيع بمبادرة من المدين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه

المادة 64 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi