تعفى الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية من إجراءات التسجيل والتمبر والرسم القضائي وغيره من الرسوم التي تفرض على الوثائق والإجراءات بمحاكم المملكة . -21- الفرع الخامس : مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الأصناف من الأموال حجز السفن وبيعها
المادة 65
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
