المادة 66

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يتم حجز السفن وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في مدونة التجارة البحرية .17 بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المالك الجديد عند كل عملية تفويت سفينة أن يطالب بالاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى المتعلقة بالسفينة وإلا ألزم المفوت إليه تضامنيا مع المالك القديم بأداء تلك الديون . يجب أن يدلى بالوصولات أو بالشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المصلحة المكلفة بتسجيل السفن قبل تسليم أية رخصة تحويل للملكية . حجز العقارات وبيعها

المادة 66 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi