إذا كانت المنقولات غير كافية أو منعدمة ، يمكن القيام بحجز العقارات وبيعها باستثناء العقار المخصص لسكنى المحجوز عليه وعائلته وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 46 أعلاه . يتم حجز العقارات وبيعها من طرف أعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية . -17 أنظر الظهير الشريف في المصادقة على ثلاثة نصوص تتعلق بالتجارة والملاحة والصيد بحرا ، الجريدة الرسمية عدد 312 بتاريخ 21 رجب 21( 1337 أبريل )1919 ص .234 كما تم تغييره وتتميمه . -22- حجز الأصول التجارية وبيعها
المادة 67
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
