يتم حجز الأصول التجارية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية من لدن مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه ، بناء على طلب من المحاسب المكلف بالتحصيل . ينفذ بيع الأصول التجارية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس .)1996 إجراءات التنفيذ على العربات السيارة
المادة 68
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
