علاوة على الحجز والبيع المنصوص عليهما في المواد 44 إلى 64 أعلاه ، يمكن للعربات البرية ذات محرك الموجودة في ملك المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى ، أن تكون موضع إجراءات تنفيذ عن طريق التثبيت أو التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات وفق الشروط المحددة في المواد بعده
المادة 69
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
