يمكن العمل على تثبيت العربات المشار إليها في المادة السابقة أينما كانت موجودة . يحرر مأمور التبليغ أو التنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك ، ويبلغ للمدين في ظرف ثمانية ( )8 أيام إنذارا للأداء بمثابة حجز
المادة 70
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
