المادة 70

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يمكن العمل على تثبيت العربات المشار إليها في المادة السابقة أينما كانت موجودة . يحرر مأمور التبليغ أو التنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك ، ويبلغ للمدين في ظرف ثمانية ( )8 أيام إنذارا للأداء بمثابة حجز

المادة 70 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi