إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين للتثبيت ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعها . ويبلغ للمدين إذاك إنذار بمثابة حجز ، داخل أجل ثمانية أيام ( .)8
المادة 71
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
