المادة 71

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين للتثبيت ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعها . ويبلغ للمدين إذاك إنذار بمثابة حجز ، داخل أجل ثمانية أيام ( .)8

المادة 71 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi