لا يمكن نقل ملكية عربة ، إلا بعد إثبات أداء الديون محل التعرض ، ما عدا إذا تم ذلك عن طريق القضاء . الفرع السادس : الإكراه البدني
المادة 75
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
لا يمكن نقل ملكية عربة ، إلا بعد إثبات أداء الديون محل التعرض ، ما عدا إذا تم ذلك عن طريق القضاء . الفرع السادس : الإكراه البدني