المادة 75

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

لا يمكن نقل ملكية عربة ، إلا بعد إثبات أداء الديون محل التعرض ، ما عدا إذا تم ذلك عن طريق القضاء . الفرع السادس : الإكراه البدني

المادة 75 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi