المادة 76

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة ، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني . يتم اللجوء إلى الإكراه البدني مع مراعاة أحكام المادتين 77 و 78 أدناه ، ضد : - المدينين الذين لم يثبت عسرهم وفق الشروط المحددة في المادة 57 أعلاه؛ - المدينين المشار إليهم في المادة 84 أدناه

المادة 76 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi