إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة ، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني . يتم اللجوء إلى الإكراه البدني مع مراعاة أحكام المادتين 77 و 78 أدناه ، ضد : - المدينين الذين لم يثبت عسرهم وفق الشروط المحددة في المادة 57 أعلاه؛ - المدينين المشار إليهم في المادة 84 أدناه
المادة 76
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
