المادة 77

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات الآتية : - إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية آلاف درهم ( )8.000 ؛ - إذا كان سن المدين يقل عن 20 سنة أو بلغ 60 سنة فما فوق؛ - إذا ثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه؛ - إذا كان المدين امرأة حاملا؛ - إذا كان المدين مرضعة ، وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الولادة . -24

المادة 77 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi