لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات الآتية : - إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية آلاف درهم ( )8.000 ؛ - إذا كان سن المدين يقل عن 20 سنة أو بلغ 60 سنة فما فوق؛ - إذا ثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه؛ - إذا كان المدين امرأة حاملا؛ - إذا كان المدين مرضعة ، وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الولادة . -24
المادة 77
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
