المادة 81

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يمكن للمدينين الذين صدر في حقهم الأمر بالإكراه البدني أن يتجنبوا أو يوقفوا آثاره إما بالأداء الكلي لديونهم ، وإما بعد موافقة المحاسب المكلف بالتحصيل الذي طلب الاعتقال وفق الشروط المحددة أدناه . ويفرج عن المدين المعتقل بأمر من وكيل الملك ، بعد إثبات انقضاء الديون أو بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل بعد أداء قسط يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة وتعهد -25- المدين كتابة بدفع الباقي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ( )3 مع تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 أدناه