يمكن إكراه المدين من جديد من أجل المبالغ الواجبة المتبقية ، إذا لم يف بتعهداته التي أدت إلى إيقاف مفعول الإكراه البدني
المادة 82
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
يمكن إكراه المدين من جديد من أجل المبالغ الواجبة المتبقية ، إذا لم يف بتعهداته التي أدت إلى إيقاف مفعول الإكراه البدني