المادة 82

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يمكن إكراه المدين من جديد من أجل المبالغ الواجبة المتبقية ، إذا لم يف بتعهداته التي أدت إلى إيقاف مفعول الإكراه البدني

المادة 82 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi