المادة 83

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

لا يسقط الدين بحبس المدين ، إلا أنه لا يمكن اعتقاله من جديد من أجل نفس الدين ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة . الفرع السابع : افتعال العسر

المادة 83 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi