أدناه . المادة :77 لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات الآتية : - إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية آلاف درهم ( 8.000 درهم) ؛ - إذا كان سن المدين يقل عن 20 سنة أو بلغ 60 سنة فما فوق ؛ - إذا ثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه ؛ - إذا كان المدين امرأة حاملا ؛ - إذا كان المدين مرضعة ، وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الولادة . المادة :78 لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة . المادة :79 تحدد مدة الإكراه البدني كالتالي : - من خمسة عشر يوما ( )15 إلى واحد وعشرين يوما ( )21 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها ثمانية آلاف درهم ( )8.000 ويقل عن عشرين ألف درهم ( )20.000 ؛ - من شهر إلى شهرين ( )2 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها عشرين ألف درهم ( )20.000 ويقل عن خمسين ألف درهم ( )50.000 ؛ - من ثلاثة أشهر ( )3 إلى خمسة أشهر ( )5 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها خمسين ألف درهم ( )50.000 ويقل عن مائتي ألف درهم ( )200.000 ؛ - من ستة أشهر ( )6 إلى تسعة أشهر ( )9 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مائتي ألف درهم ( )200.000 ويقل عن مليون درهم ( )1.000.000 ؛ - من عشرة أشهر ( )10 إلى خمسة عشر شهرا ( )15 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مليون درهم (1.000.000). المادة :80 يتم اللجوء إلى الإكراه البدني بناء على طلب يعين المدين اسميا ، ويوجه هذا الطلب إلى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بعد التأشير عليه من لدن رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوضه لذلك مع مراعاة أحكام
المادة 84
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
