أعلاه وتكون العقوبة الحبسية نافذة . يعتبر في حالة العود ، مرتكب المخالفة الذي أدين بصفة نهائية خلال الخمس سنوات السابقة من أجل مخالفة مماثلة . المادة :87 يتعرض لنفس العقوبات شركاء المدينين في ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادتين 84 و 86 أعلاه . p. 20 المادة :88 يقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة من طرف المحاسب ، بعد ترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب . المادة :89 عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شأن الأفعال المشار إليها في المادة السابقة ، يتنصب المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه ، مطالبا بالحق المدني . الفرع الثامن صوائر التحصيل الجبري
المادة 85
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
