المادة 86

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

في حالة العود تضاعف الغرامة ومدة الحبس المنصوص عليهما في المادة 85 أعلاه وتكون العقوبة الحبسية نافذة . يعتبر في حالة العود ، مرتكب المخالفة الذي أدين بصفة نهائية خلال الخمس سنوات السابقة من أجل مخالفة مماثلة

المادة 86 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi