في حالة العود تضاعف الغرامة ومدة الحبس المنصوص عليهما في المادة 85 أعلاه وتكون العقوبة الحبسية نافذة . يعتبر في حالة العود ، مرتكب المخالفة الذي أدين بصفة نهائية خلال الخمس سنوات السابقة من أجل مخالفة مماثلة
المادة 86
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
