المادة 87

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

أعلاه . إلا أن هذه الجزاءات غير قابلة للتطبيق على الإدارات العمومية والجماعات المحلية وهيئاتها . القسم الثالث أحكام خاصة الباب الأول الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية . المادة :131 تستخلص الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين لإدارة المالية ، ومن طرف مأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة في آن واحد . المادة :132 (تممت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2009 بالمادة 8 من قانون المالية رقم 40-08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-08-147 بتاريخ 2 محرم 30( 1430 ديسمبر : )2008 ج . ر . عدد 5695 مكرر بتاريخ 3 محرم 31( 1430 ديسمبر )2008 وغيرت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2010 بالبند I من المادة 9 من القانون رقم 48-09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-09-243 بتاريخ 13 محرم 30( 1431 ديسمبر : )2009 ج : ر . عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 31( 1431 ديسمبر ))2009 تستحق الإيرادات المشار إليها في

المادة 87 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi