يقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة من طرف المحاسب ، بعد ترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب . -26
المادة 88
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
يقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة من طرف المحاسب ، بعد ترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب . -26