عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شأن الأفعال المشار إليها في المادة السابقة ، ينتصب المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه ، مطالبا بالحق المدني . الفرع الثامن : صوائر التحصيل الجبري
المادة 89
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شأن الأفعال المشار إليها في المادة السابقة ، ينتصب المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه ، مطالبا بالحق المدني . الفرع الثامن : صوائر التحصيل الجبري