المادة 89

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شأن الأفعال المشار إليها في المادة السابقة ، ينتصب المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه ، مطالبا بالحق المدني . الفرع الثامن : صوائر التحصيل الجبري