بعده على أساس المبالغ المستحقة حسب جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل المصدرة ، بعد خصم الأقساط المسددة . توضع أيضا على ذمة المدينين الصوائر التابعة الآتية : - صوائر الخبرة ؛ - صوائر حراسة الأمتعة أو المحاصيل المحجوزة ؛ - صوائر نقل الأعوان المكلفين بالتحصيل الجبري ونقل الأشياء المحجوزة ؛ - صوائر تثبيت ورفع العربات السيارة ؛ - صوائر الإشهار . تضاف الصوائر المشار إليها في الفقرتين السابقتين بحكم القانون إلى الديون المذكورة ، ويتم تحصيلها في نفس الوقت وحسب نفس الشروط . المادة :91 تحدد تعرفة الإجراءات التي تباشر للتحصيل الجبري كما يلي : - الإشعار للغير الحائز %1............................................................ ؛ - الإنذار %2........................................................................... ؛ - الإنذار بمثابة حجز تحفظي %2.5....................................................... ؛ - حجز المحاصيل والثمار %2.5.......................................................... ؛ - الحجز التنفيذي %2.5................................................................... ؛ - تحويل حجز تحفظي %2.............................................................. ؛ - الإحصاء بعد حجز سابق %2.......................................................... ؛ - تبليغ البيع %2......................................................................... ؛ - الملصقات %1......................................................................... ؛ p. 21 - إحصاء قبل البيع %1.................................................................. ؛ - محضر البيع %1...................................................................... ؛ - الحجز الموقوف %1................................................................... ؛ تستوفى هذه الصوائر لحساب الخزينة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه بناء على القوائم المشار إليها في المواد 37 و 40 و 43 و .58 وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى . وتستوفى الصوائر التابعة المشار إليها في المادة 90 أعلاه حسب المبلغ المدفوع . المادة :92 بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، فإن المحاسبين المكلفين بالتحصيل غير ملزمين بتسبيق صوائر التحصيل المتعلقة بالإجراءات المنفذة بناء على طلبهم من طرف كتاب الضبط ، الذين لا يمكنهم قبض صوائر أخرى غير التي حددتها المادة 90 أعلاه . ويقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل برد الصوائر المتعلقة بالتحصيل الجبري المسبقة لحسابهم من طرف كتاب الضبط ، بعد الإدلاء بالفواتير أو البيانات بعد إبرائها بصورة صحيحة . الباب الرابع التزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين
المادة 91
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
