بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، فإن المحاسبين المكلفين بالتحصيل غير ملزمين بتسبيق صوائر التحصيل المتعلقة بالإجراءات المنفذة بناء على طلبهم من طرف كتاب الضبط ، الذين لا يمكنهم قبض صوائر أخرى غير التي حددتها المادة 90 أعلاه . ويقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل برد الصوائر المتعلقة بالتحصيل الجبري المسبقة لحسابهم من طرف كتاب الضبط ، بعد الإدلاء بالفواتير أو البيانات بعد إبرائها بصورة صحيحة . الباب الرابع : التزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين
المادة 92
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
