المادة 92

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، فإن المحاسبين المكلفين بالتحصيل غير ملزمين بتسبيق صوائر التحصيل المتعلقة بالإجراءات المنفذة بناء على طلبهم من طرف كتاب الضبط ، الذين لا يمكنهم قبض صوائر أخرى غير التي حددتها المادة 90 أعلاه . ويقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل برد الصوائر المتعلقة بالتحصيل الجبري المسبقة لحسابهم من طرف كتاب الضبط ، بعد الإدلاء بالفواتير أو البيانات بعد إبرائها بصورة صحيحة . الباب الرابع : التزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين

المادة 92 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi