في حالة تفويت عقار ، يتعين على المالك الجديد أن يطالب بالاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها هذا العقار برسم سنة التفويت والسنوات السابقة . وإذا لم يقم المفوت إليه بذلك ، ألزم تضامنيا مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع بأداء الضرائب والرسوم المذكورة . إذا تعلق الأمر بتفويت جزئي ، لا ينصب التضامن إلا على جزء الضرائب والرسوم المناسب للحصة المفوتة
المادة 94
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
