المادة 95

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته ، يتعين على العدول أو الموثقين أو كل شخص آخر يمارس مهام توثيقية ، أن يطالبوا بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء -28- حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته ، وكذا السنوات السابقة ، وذلك تحت طائلة إلزامهم بأدائها على وجه التضامن مع الملزم . وعلى قابض التسجيل أن يحتفظ بكل عقد تقدمه له الأطراف مباشرة إلى أن يتم الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة

المادة 95 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi