في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته ، يتعين على العدول أو الموثقين أو كل شخص آخر يمارس مهام توثيقية ، أن يطالبوا بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء -28- حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته ، وكذا السنوات السابقة ، وذلك تحت طائلة إلزامهم بأدائها على وجه التضامن مع الملزم . وعلى قابض التسجيل أن يحتفظ بكل عقد تقدمه له الأطراف مباشرة إلى أن يتم الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
المادة 95
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
