يـعـتـبـر «بـنـك المغرب» المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 من ذي الحجة 30( 1378 يونيو ،)1959 المشار إليه فيما بعد بالبنك ، شخصا اعتباريا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، يحدد غرضه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات إدارته وتسييره ومراقبته بمقتضى هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 1
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
