المادة 1

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يـعـتـبـر «بـنـك المغرب» المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 من ذي الحجة 30( 1378 يونيو ،)1959 المشار إليه فيما بعد بالبنك ، شخصا اعتباريا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، يحدد غرضه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات إدارته وتسييره ومراقبته بمقتضى هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 1 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi