المادة 2

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم . يكون الرأسمال محررا بكامله في حوزة الدولة . يمكن الزيادة في رأسمال البنك بإدماج الاحتياطيات بمقرر يصدره مجلس البنك بعد استطلاع رأي مندوب الحكومة ، في حدود خمسين في المائة من رأس المال . في حال عدم كفاية رأسمال البنك ، تلزم الحكومة بتقديم حصة نقدية في رأس المال من أجل تغطية ذلك حسب نفس الكيفيات ، على أن تتم الموافقة على ذلك بموجب نص تنظيمي

المادة 2 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi