تخضع قرارات وعمليات البنك لأحكام التشريع الجاري به العمل ، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون
المادة 3
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
تخضع قرارات وعمليات البنك لأحكام التشريع الجاري به العمل ، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون