المادة 4

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يقع مقر البنك بالرباط . يحدث البنك فروعا ووكالات حيث يرى ذلك ضروريا . -3- الباب الثاني : المهام الفرع الأول : المهام الأساسية

المادة 4 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi