المادة 5

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يمارس البنك امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا داخل تراب المملكة

المادة 5 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi