يحدد البنك السياسة النقدية ويسيرها بكل شفافية ، في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة . يعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك . يحدد البنك هدف استقرار الأسعار ويسير السياسة النقدية . يقوم الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة ، بالتشاور مع والي بنك المغرب بصفة منتظمة من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا انسجام السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية
المادة 6
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
