المادة 6

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يحدد البنك السياسة النقدية ويسيرها بكل شفافية ، في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة . يعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك . يحدد البنك هدف استقرار الأسعار ويسير السياسة النقدية . يقوم الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة ، بالتشاور مع والي بنك المغرب بصفة منتظمة من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا انسجام السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية

المادة 6 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi