المادة 7

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يتدخل البنك في السوق النقدية باستخدام أدوات وعمليات السياسة النقدية المحددة في

المادة 7 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi