المادة 8

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته

المادة 8 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi