يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته
المادة 8
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته