المادة 9

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء ونجاعتها . وفي هذا الإطار ، يسهر البنك على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم الأدوات المالية ويتحقق البنك من سلامة وسائل الأداء ومن مدى ملاءمة المعايير القابلة للتطبيق عليها . ويجوز للبنك المطالبة بالوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز المهام المشار إليها أعلاه

المادة 9 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi