يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء ونجاعتها . وفي هذا الإطار ، يسهر البنك على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم الأدوات المالية ويتحقق البنك من سلامة وسائل الأداء ومن مدى ملاءمة المعايير القابلة للتطبيق عليها . ويجوز للبنك المطالبة بالوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز المهام المشار إليها أعلاه
المادة 9
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
