المادة 10

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني ، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المحدثة بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . علاوة على ذلك ، يمكن للبنك أن يقترح على الحكومة كل إجراء آخر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي