يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني ، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المحدثة بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . علاوة على ذلك ، يمكن للبنك أن يقترح على الحكومة كل إجراء آخر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي
المادة 10
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
