يزاول البنك مهمة مسك وتدبير احتياطي الصرف للبلاد باعتبارها مهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة . يتم تقييد احتياطي الصرف ضمن أصول موازنة البنك ، ويتم تخصيص هذا الاحتياطي للبنك قصد مزاولته لمهامه الأساسية كما تم تحديدها بمقتضى هذا القانون . ولا يمكن أن يكون هذا الاحتياطي محل إجراءات تحفظية أو تنفيذية متخذة ضد الدولة ، كما لا يجوز اتخاذه كضمان لالتزامات الدولة . يمكن للبنك استخدام احتياطي الصرف من أجل الحفاظ على قيمة الدرهم ، إذا سمح بذلك نظام وتوجهات الصرف المعتمدة وبعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . في إطار تدبير احتياطي الصرف وبصرف النظر عن أي أحكام تشريعية أخرى سارية المفعول ، يخول للبنك إبرام اتفاقيات مع أطراف أجنبية على أساس اتفاقيات إطار للجمعيات المهنية الدولية . يمكن للبنك تفويض تدبير جزء من احتياطي الصرف لوكلاء وفق الشروط التي يحددها
المادة 12
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
