المادة 12

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يزاول البنك مهمة مسك وتدبير احتياطي الصرف للبلاد باعتبارها مهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة . يتم تقييد احتياطي الصرف ضمن أصول موازنة البنك ، ويتم تخصيص هذا الاحتياطي للبنك قصد مزاولته لمهامه الأساسية كما تم تحديدها بمقتضى هذا القانون . ولا يمكن أن يكون هذا الاحتياطي محل إجراءات تحفظية أو تنفيذية متخذة ضد الدولة ، كما لا يجوز اتخاذه كضمان لالتزامات الدولة . يمكن للبنك استخدام احتياطي الصرف من أجل الحفاظ على قيمة الدرهم ، إذا سمح بذلك نظام وتوجهات الصرف المعتمدة وبعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . في إطار تدبير احتياطي الصرف وبصرف النظر عن أي أحكام تشريعية أخرى سارية المفعول ، يخول للبنك إبرام اتفاقيات مع أطراف أجنبية على أساس اتفاقيات إطار للجمعيات المهنية الدولية . يمكن للبنك تفويض تدبير جزء من احتياطي الصرف لوكلاء وفق الشروط التي يحددها

المادة 12 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi