لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه ، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه ، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير . الفرع الثاني : مهام أخرى
المادة 13
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه ، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه ، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير . الفرع الثاني : مهام أخرى