المادة 13

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه ، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه ، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير . الفرع الثاني : مهام أخرى

المادة 13 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi