المادة 15

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يعتبر البنك مستشارا ماليا للحكومة . وتستطلع الحكومة رأيه على وجه الخصوص في جميع المسائل التي من شأنها أن تمس بمزاولة صلاحياته ووظائفه كما هي مبينة في هذا القانون . ويعرض البنك على الحكومة جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بنفس المسائل

المادة 15 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi