يعتبر البنك مستشارا ماليا للحكومة . وتستطلع الحكومة رأيه على وجه الخصوص في جميع المسائل التي من شأنها أن تمس بمزاولة صلاحياته ووظائفه كما هي مبينة في هذا القانون . ويعرض البنك على الحكومة جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بنفس المسائل
المادة 15
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
