يعد البنك وكيلا للخزينة بخصوص جميع عملياتها البنكية سواء بالمغرب أو بالخارج . يعهد إلى البنك ، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي ، بعمليات إصدار وإعادة الشراء وتحويل وإرجاع الاقتراضات العمومية والأوراق العمومية ، وبصورة عامة ، بالخدمة المالية الخاصة بالاقتراضات الي تصدرها الدولة . ويمكن للبنك ، بطلب من الحكومة ، المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالقروض والاقتراضات الخارجية المبرمة لحساب الدولة
المادة 16
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
