المادة 16

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يعد البنك وكيلا للخزينة بخصوص جميع عملياتها البنكية سواء بالمغرب أو بالخارج . يعهد إلى البنك ، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي ، بعمليات إصدار وإعادة الشراء وتحويل وإرجاع الاقتراضات العمومية والأوراق العمومية ، وبصورة عامة ، بالخدمة المالية الخاصة بالاقتراضات الي تصدرها الدولة . ويمكن للبنك ، بطلب من الحكومة ، المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالقروض والاقتراضات الخارجية المبرمة لحساب الدولة