المادة 17

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

تؤدى عن الخدمات المقدمة من طرف الدولة لفائدة البنك ، أجرة تحتسب على أساس التكاليف التي تتحملها الدولة برسم هذه الخدمات ، حسب الشروط ووفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك . يتقاضى البنك برسم العمليات البنكية والخدمات المالية المنجزة لحساب الدولة لتغطية التكاليف التي يتحملها البنك برسم العمليات والخدمات المذكورة . تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك

المادة 17 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi