تؤدى عن الخدمات المقدمة من طرف الدولة لفائدة البنك ، أجرة تحتسب على أساس التكاليف التي تتحملها الدولة برسم هذه الخدمات ، حسب الشروط ووفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك . يتقاضى البنك برسم العمليات البنكية والخدمات المالية المنجزة لحساب الدولة لتغطية التكاليف التي يتحملها البنك برسم العمليات والخدمات المذكورة . تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك
المادة 17
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
