المادة 18

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يمكن للبنك بطلب من الحكومة تمثيلها لدى المؤسسات المالية والنقدية الدولية المحدثة لدعم التعاون الدولي في المجالين النقدي والمالي

المادة 18 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi