يمكن للبنك بطلب من الحكومة تمثيلها لدى المؤسسات المالية والنقدية الدولية المحدثة لدعم التعاون الدولي في المجالين النقدي والمالي
المادة 18
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
يمكن للبنك بطلب من الحكومة تمثيلها لدى المؤسسات المالية والنقدية الدولية المحدثة لدعم التعاون الدولي في المجالين النقدي والمالي