يشارك البنك ، بطلب من الحكومة ، في التفاوض حول الاتفاقات المالية الدولية ويمكنه ، عند الاقتضاء ، أن يكلف بتنفيذها . تنفذ الاتفاقات المشار إليها في الفقرة أعلاه لحساب الدولة التي تتحمل مخاطرها وتكاليفها . -6- الباب الثالث : عمليات البنك
المادة 19
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
