المادة 19

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يشارك البنك ، بطلب من الحكومة ، في التفاوض حول الاتفاقات المالية الدولية ويمكنه ، عند الاقتضاء ، أن يكلف بتنفيذها . تنفذ الاتفاقات المشار إليها في الفقرة أعلاه لحساب الدولة التي تتحمل مخاطرها وتكاليفها . -6- الباب الثالث : عمليات البنك