المادة 20

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يمكن للبنك : - أن يفتح ويمسك حسابات تحت الطلب وحسابات سندات وأي حسابات إيداع باسم :  الخزينة؛  مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا؛  البنوك المركزية الأجنبية؛  الهيئات المالية الدولية والإقليمية؛  الهيئات الدولية والإقليمية؛  أي هيئة أخرى أو أي شخص ذاتي أو اعتباري ، بعد موافقة من والي بنك المغرب . - أن يباشر جميع عمليات استخلاص القيم؛ - أن يجري جميع عمليات الصرف ، سواء كانت في حينها أو بآجال؛ - أن يقوم بجميع العمليات البنكية بأمر من الغير ولحسابه ، بالقدر الذي تمت فيه تغطية العمليات المذكورة أو إنجازها لفائدة البنك؛ - أن يـحـصـل عـلـى قروض ويمنحها وأن يقرض أو يقترض من بنوك أجنبية ، أو مؤسسات نقدية ومالية أجنبية أو دولية . عند إجراء هذه العمليات ، يطالب البنك أو يمنح الضمانات التي يراها مناسبة