يمكن للبنك : - أن يفتح ويمسك حسابات تحت الطلب وحسابات سندات وأي حسابات إيداع باسم : الخزينة؛ مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا؛ البنوك المركزية الأجنبية؛ الهيئات المالية الدولية والإقليمية؛ الهيئات الدولية والإقليمية؛ أي هيئة أخرى أو أي شخص ذاتي أو اعتباري ، بعد موافقة من والي بنك المغرب . - أن يباشر جميع عمليات استخلاص القيم؛ - أن يجري جميع عمليات الصرف ، سواء كانت في حينها أو بآجال؛ - أن يقوم بجميع العمليات البنكية بأمر من الغير ولحسابه ، بالقدر الذي تمت فيه تغطية العمليات المذكورة أو إنجازها لفائدة البنك؛ - أن يـحـصـل عـلـى قروض ويمنحها وأن يقرض أو يقترض من بنوك أجنبية ، أو مؤسسات نقدية ومالية أجنبية أو دولية . عند إجراء هذه العمليات ، يطالب البنك أو يمنح الضمانات التي يراها مناسبة
المادة 20
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
