يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية سواء لحسابه الخاص أو لحساب الدول الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية المخول لها ذلك . ويمكن كذلك للبنك أن يصنع الوثائق المؤمنة أو تلك المراد تأمينها سواء لحساب الدولة أو لحساب الدول الأجنبية أو كل هيأة مغربية أو أجنبية المخول لها ذلك ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 21
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
