المادة 21

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية سواء لحسابه الخاص أو لحساب الدول الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية المخول لها ذلك . ويمكن كذلك للبنك أن يصنع الوثائق المؤمنة أو تلك المراد تأمينها سواء لحساب الدولة أو لحساب الدول الأجنبية أو كل هيأة مغربية أو أجنبية المخول لها ذلك ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل