المادة 22

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يـمـكـن لـلبنك اقتناء الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه . يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة لغرض الاستغلال . -7- يـمـكـنه كذلك أن يـقـبـل ، بـرسـم الترهن أو الرهن الرسمي أو الوفاء بمقابل ، عقارات أو غيرها من الأموال لتغطية ديونه المعلقة الأداء . كما يمكنه ، لنفس الغاية ، أن يقتني العقارات وغيرها من الأموال التي رست عن طريق بيع جبري . مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجب تفويت العقارات والأموال المقتناة بهذا الشكل