المادة 23

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يمكن للبنك ، بهدف تحقيق مصلحة عامة ، أن يساهم في هيئات مالية عمومية وطنية ودولية غير تلك الخاضعة لإشرافه