يمكن للبنك ، بهدف تحقيق مصلحة عامة ، أن يساهم في هيئات مالية عمومية وطنية ودولية غير تلك الخاضعة لإشرافه
المادة 23
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
يمكن للبنك ، بهدف تحقيق مصلحة عامة ، أن يساهم في هيئات مالية عمومية وطنية ودولية غير تلك الخاضعة لإشرافه