المادة 24

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

لا يمكن للبنك القيام بعمليات أخرى غير تلك المأذون بها بموجب المواد من 20 إلى 23 أعلاه ، ما عدا إذا كانت العمليات المعنية : أ . يستدعيها تنفيذ المهام أو تصفية العمليات المنصوص عليها في هذا القانون؛ ب . منجزة حصريا لفائدة مستخدميه . الباب الرابع : الإدارة والتسيير واللجان المادة 24 المكررة تتكون أجهزة البنك من جهاز الإدارة وجهاز التسيير . الفرع الأول : جهاز الإدارة : المجلس