لا يمكن للبنك القيام بعمليات أخرى غير تلك المأذون بها بموجب المواد من 20 إلى 23 أعلاه ، ما عدا إذا كانت العمليات المعنية : أ . يستدعيها تنفيذ المهام أو تصفية العمليات المنصوص عليها في هذا القانون؛ ب . منجزة حصريا لفائدة مستخدميه . الباب الرابع : الإدارة والتسيير واللجان المادة 24 المكررة تتكون أجهزة البنك من جهاز الإدارة وجهاز التسيير . الفرع الأول : جهاز الإدارة : المجلس
المادة 24
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
