يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم : - والي بنك المغرب ، رئيسا؛ - المدير العام؛ - مدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية ، الذي لا يصوت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية؛ - ستة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة ، من بينهم ثلاثة أعضاء يقترحهم والي بنك المغرب من بين الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة وبالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي ، لا يزاولون أي انتداب انتخابي عمومي ولا يشغلون أي منصب من مناصب المسؤولية في منشأة عامة أو خاصة أوفي الإدارة العمومية . الثلاثة الآخرين تقترحهم السلطة المكلفة بالمالية ، لهم نفس الشروط . يتم تعيين الأعضاء المذكورين لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد . ويتجدد ثلث مقاعد هؤلاء الأعضاء كل سنتين . ويعين بالقرعة مقعدي العضوين الذين يكونان محل التجديدين الأول والثاني . وتجرى القرعة الخاصة بالتجديد الأول عند نهاية السنة الثانية الي تلي تعيين الأعضاء لأول مرة . -10- وتجرى القرعة الخاصة بالتجديد الثاني عند نهاية السنة الرابعة التي تلي تعيين الأعضاء لأول مرة . غير أن سحب القرعة لا يشمل العضوين الذين تم تعيينهما خلال التجديد الأول للمجلس . لا يمكن إنهاء مهمة الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من الفقرة الأولى من هذه المادة ، قبل تاريخ استيفائها ، إلا إذا أصبحوا غير قادرين على القيام بها أو ارتكبوا خطأ جسيما . وفي هاتين الحالتين ، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بطلب معلل للمجلس الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني . تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب مدونة الأخلاقيات المتعلقة بأعضاء المجلس . ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي تم تعويضه
المادة 26
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
