المادة 27

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل . يتم إطلاع العموم على الجدول السنوي للاجتماعات العادية للمجلس . لا يتداول المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الحا ضرين . وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة . تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وعضو واحد من المجلس على الأقل . في حالة تعذر حضور رئيس الجلسة ، يوقع المحضر من طرف عضوين على الأقل حضرا الجلسة . يتم الإشهاد بصحة نسخ ومستخرجات محاضر المداولات إما من طرف والي بنك المغرب أو بشكل مشترك من طرف المدير العام وعضو بالمجلس . يمنح أعضاء المجلس الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة تعويضات يحددها مرسوم

المادة 27 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi