يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل . يتم إطلاع العموم على الجدول السنوي للاجتماعات العادية للمجلس . لا يتداول المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الحا ضرين . وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة . تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وعضو واحد من المجلس على الأقل . في حالة تعذر حضور رئيس الجلسة ، يوقع المحضر من طرف عضوين على الأقل حضرا الجلسة . يتم الإشهاد بصحة نسخ ومستخرجات محاضر المداولات إما من طرف والي بنك المغرب أو بشكل مشترك من طرف المدير العام وعضو بالمجلس . يمنح أعضاء المجلس الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة تعويضات يحددها مرسوم
المادة 27
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
