يجوز للمجلس قصد القيام بمهام خاصة أن يفوض السلط المخولة له بمقتضى هذا القانون إما لوالي بنك المغرب وإما للجان مصغرة مشكلة من بين أعضائه ، وتطبق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 27 أعلاه على مداولات اللجان المصغرة المذكورة . يرفع تقرير إلى المجلس بنتائج المهام المفوضة أعلاه
المادة 28
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
