تحدث لجنة التدقيق مكونة من عضوين على الأقل يعينهم المجلس من بين الأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة . -11- تبدي هذه اللجنة رأيها للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والتدقيق الداخلي والخارجي والمراقبة الداخلية وضبط المخاطر . يصادق المجلس على كيفيات سير هذه اللجنة . الفرع الثاني : جهاز التسيير : والي بنك المغرب
المادة 29
قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب
