المادة 29

قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

تحدث لجنة التدقيق مكونة من عضوين على الأقل يعينهم المجلس من بين الأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة . -11- تبدي هذه اللجنة رأيها للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والتدقيق الداخلي والخارجي والمراقبة الداخلية وضبط المخاطر . يصادق المجلس على كيفيات سير هذه اللجنة . الفرع الثاني : جهاز التسيير : والي بنك المغرب

المادة 29 من قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب: النص الكامل · Ma Loi